السيد محمد سعيد الحكيم

160

مرشد المغترب

تتصل بالكر في أثناء الغسل إنما يتجه إذا احتمل عدم الاتصال إلا في حالة كون الماء الذي في الغسالة مضافا ، لاختلاطه بالصابون أو نحوه من المنظفات ، أما مع العلم باتصال الكر بها وماؤها مطلق مع استيلاء الماء على الثياب بالوجه الكافي في التطهير فيحكم بطهارة الثوب ، ولا يعتنى بالشك لو حصل . س 28 . هل تعتبر طاهرة تلك الملابس المغسولة بالمواد المنظفة السائلة في محلات صاحبها غير مسلم ، يغسل فيها المسلمون وغيرهم ملابسهم ؟ [ الجواب ] إذا كانت طاهرة قبل دفعها لصاحب المحل المذكور فيحكم بطهارتها ما لم يعلم بتنجسها بملاقاة النجس برطوبة . س 29 . إذا شك في طهارة الثوب ، هل تجوز الصلاة فيه ؟ [ الجواب ] نعم تجوز الصلاة فيه لأنه محكوم بالطهارة ، إلا أن يعلم بنجاسته سابقا ويشك في تطهيره بعد ذلك ، فإنه يحكم بنجاسته حينئذ ولا تصح الصلاة فيه . س 30 . إذا انحصر الساتر بالثوب المحكوم بالنجاسة واقعا أو ظاهرا ، فهل تجوز الصلاة فيه ؟